يترقب أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الجمعة القادم، للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي.
وتستعرض السطور التالية “شروط انتهاء وإسقاط العضوية” في مشروع لائحة الأهلي بعد صياغتها في صورتها النهائية.
مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ينصّ في المادة 23 من الفصل الرابع الخاص بشئون العضوية على أن انتهاء العضوية يكون في حالتين اثنتين فقط، هما؛ الوفاة. أو التنازل عن العضوية ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدايتها، في ضوء ما تقضي به اللائحة المالية، والقرارات المنظمة لشئون العضوية.
وفي المادة 24، يؤكد مشروع لائحة الأهلي على إسقاط العضوية إذا فقد العضو شرطًا من شروطها، أو إذا تأخّر في سداد أي التزام مالي تعهّد بسداده خلال الفترة المحددة في لائحة شئون العضوية، أو إذا تأخّر في سداد الاشتراكات 3 سنوات متتالية وذلك دون إنذار أو إخطار، أو حال تقديم العضو لمستندات غير صحيحة قُبلت على أساسها العضوية؛ علمًا بأن إسقاط العضوية في بعض من هذه الحالات ينبني على أساس شخصي، ولا يمتد إلى الذين يستفيدون ممن زالت العضوية عنه.
وإسقاط العضوية، أيضًا، يمتد إلى تعمّد العضو تكرار إخفاء ما طرأ على بياناته الشخصية من تغيير؛ حال تجديد عضويته. وكذلك تسقط العضوية عند صدور توصية من اللجنة المختصّة بالتحقيق مع العضو بإسقاط عضويته، وموافقة كل من؛ مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه، والجمعية العمومية العادية.
كما أنه لا يجوز للعضو أو ورثته في حالة انتهاء العضوية أو إسقاطها استرداد أي مبالغ قد قام بتسديدها.