وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الخميس الموافق 28/11/2024 «اجتماع أول».
ويوم الجمعة الموافق 29/11/2024 «اجتماع آخر»، وذلك بمقر النادي بالجزيرة للنظر في جدول الأعمال الآتي:-
1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.
4- انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.
• سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27/10/2024 ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم السبت الموافق 2/11/2024 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ولمدة ثماني ساعات يوميًّا، فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساءً.
• تقدم طلبات الترشيح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي، ترفق صورة كاملة من جميع المستندات، ويكتفى بالاطلاع على أصولها، وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة، طبقًا لشروط الترشيح المعلنة بالنادي ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.
8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.
9- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الادارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30/10/2024.
10- اعتماد تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي الرئيسي اعتبارًا من 31/10/2024 حتى 30/6/2025.
11- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2025.
12- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية الرئيسية بمقر النادي الرئيسي وجميع فروعه بدءًا من العام المالي 2025/2026 واعتبارًا من 1/7/2025 وذلك بنسبة 15% طبقًا للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.
13- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.
على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.
الاجتماع الأول:
• يبدأ الاجتماع الأول يوم الخميس الموافق 28/11/2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر.
الاجتماع الآخر:
• يبدأ الاجتماع الآخر يوم الجمعة الموافق 29/11/2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.
• يطبق في شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة (44) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
• يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي لعام 2023/2024 على الأقل حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.
• آخر موعد للسادة الأعضاء لسداد الاشتراك السنوي والإدراج بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا.
• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
• يكون التصويت حضوريًّا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية.
• يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من بند الاشتراك السنوي للعضو المخالف طبقًا للمادة (32) من اللائحة.