قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعزل مرتضي منصور في الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، الذين يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه سبق أن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه كالتالي:
وقال عبد الله الرشيد المحامى بالنقض ومجلس الدولة أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور واجب النفاذ إلا أن هناك ريقة وحيدة قانونية تستطيع إنقاذ مرتضى منصور من ضياع منصب رئاسة نادى الزمالك، وهى اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لتقديم طعناً على الحكم.
وقال الرشيد في تصريحاته " لن يستطيع أحد عدم تنفيذ الحكم إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، وفى هذه الحالة فإن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ملزم بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك”.